الإخلاء بسبب الهدم وإعادة البناء
٢٠٢٤-٠٧-١٣

الأساس القانوني
دعوى الإخلاء بسبب الهدم وإعادة البناء تختص بعقود إيجار العقارات التجارية ذات حق الكسب والمهنة المبرمة قبل عام ١٣٧٦ والخاضعة لقانون علاقة المؤجر والمستأجر لعام ١٣٥٦. وفي هذه العقود لا تنتهي العلاقة الإيجارية بمجرد انتهاء مدة العقد.
فإذا أراد المالك هدم العقار وإعادة بنائه، وجب عليه رفع دعوى قضائية بطلب حكم الإخلاء. وشرط قبول الدعوى أن يحصل المالك أولاً على رخصة الهدم وإعادة البناء من البلدية.
إجراءات الدعوى
يُعدّ الإخلاء لأغراض إعادة البناء من أيسر طرق إخلاء العقارات التجارية ذات حق الكسب والمهنة، إذ يُدفع للمستأجر كامل حقوق الكسب والمهنة ولذلك لا يتشدد القضاة في منح هذا النوع من الإخلاء.
تفحص المحكمة مستندات المالك، ثم تُحيل الملف إلى خبير قضائي لتقدير قيمة حقوق الكسب والمهنة، وبعد صيرورة رأي الخبير نهائياً تُصدر حكمها بالإخلاء مع تحديد:
- مهلة للمالك ثلاثة أشهر لإيداع مبلغ حقوق الكسب والمهنة — فإن لم يفعل سقط الحكم
- مهلة للمستأجر لا تقل عن ١٠ أيام ولا تزيد على شهرين لإخلاء العقار، تبدأ من تاريخ دفع حقوق الكسب والمهنة أو إيداعها في حساب المحكمة
أطراف الدعوى
- المدعي: المالك الساعي إلى الإخلاء
- المدعى عليه: المستأجر؛ وإن كان المستأجر قد نقل منافع العقار إلى مستأجر جديد بإذن المالك، فتُوجَّه الدعوى ضد المستأجر الجديد

المحكمة المختصة
نظراً لارتباط هذا النوع من الإخلاء بعقار ذي حق كسب ومهنة، تختص بالنظر فيه محكمة موقع العقار وليس مجلس فض النزاعات.
كيفية تنفيذ الحكم
بعد صيرورة الحكم نهائياً وإصدار أمر التنفيذ، وبعد أن يُودع المالك مبلغ حقوق الكسب والمهنة في المدة المقررة في الحكم، تتولى وحدة تنفيذ الأحكام إخلاء العقار حين تنتهي مهلة المستأجر.
استشارة قانونية متخصصة
للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.
الخدمات ذات الصلة: الخدمات القانونية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد محمد صادق آل محمد
مقال مقترح: الإخلاء بسبب عدم دفع الإيجار